فهرس الكتاب

الصفحة 5264 من 10287

الشفعة من حقوق الملك فإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه [1] .

وقال الزركشي: الضابط: أن ما كان تابعًا للملك يورث عنه كخيار المجلس، وسقوط الرد بالعيب، وحق الشفعة ... بخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة ... لا يقوم الوارث مقامه في التعيين [2] .

[م - 1088] إذا مات المشتري لم يبطل حق الشفيع؛ وله أن يأخذ المبيع من وارثه؛ لأن حق الشفيع لم يكن مرتبًا على قبول المشتري في حياته، فلم يكن هناك فرق في الحكم بعد وفاته.

[م - 1089] وإن مات الشفيع فقد اختلف الفقهاء في سقوط الشفعة بذلك على ثلاثة أقوال:

تسقط الشفعة بموت الشفيع مطلقًا، سواء طالب بها قبل موته أو لم يطالب. وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري، وإسحاق [3] .

لا تسقط الشفعة بموت الشفيع مطلقًا، وحق الشفعة ينتقل بعده للورثة، وهو

(1) انظر الشرح الممتع (10/ 275) .

(2) المنثور في القواعد الفقهية (2/ 56) .

(3) بدائع الصنائع (5/ 22) ، تبيين الحقائق (5/ 257) ، العناية شرح الهداية (9/ 416) ، البحر الرائق (8/ 160) ، الفتاوى الهندية (5/ 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت