[م - 486] إذا قال أحد العاقدين لصاحبه: (اختر) ، فهل قوله هذا يسقط خياره؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يسقط خياره، وهو المذهب عند الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .
لا يسقط خياره، وهو وجه في مذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .
دليل من قال: يسقط خياره:
(ح-423) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا البيعان بالخيار، ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ... الحديث [5] .
(1) البيان في مذهب الإِمام الشافعي للعمراني (5/ 20) ، روضة الطالبين (3/ 439) ، إعانة الطالبين (3/ 27) ، المهذب (1/ 258) ، المجموع (9/ 205) ، كفاية الأخيار (1/ 243) .
(2) الإنصاف (4/ 372) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 36) ، كشاف القناع (3/ 200) .
(3) البيان للعمراني (5/ 20) ، المهذب (1/ 258) .
(4) الكافي في فقه ابن حنبل (2/ 44) ، المغني (4/ 8) .
(5) صحيح البخاري (2109) ، ومسلم (1531) .