أن في ثبوت الشفعة على التراخي ضررًا يلحق بالمشتري لكونه يمنعه من استقرار المبيع في ملكه، ومن التصرف فيه خشية أخذه منه.
حق المشتري ليس بأولى من حق الشفيع، وحقه متقدم عليه، وإيجاب الشفعة على الفور ضرر يلحق بالشفيع حيث يُقدِم على الشفعة دون تدبر وتأمل في الأحظ من الأخذ أو الترك.
حق الشفعة حق ضعيف لثبوته على خلاف القياس، حيث ينتزع الملك من صاحبه لدفع ضرر محتمل، قد يوجد وقد لا يوجد، فلا يستقر إلا بالطلب على الفور.
= وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابع عليه.
وخالف ابن حبان، فذكره في ثقاته، وقال البزار: هو رجل ليس به بأس، وإنما تأتي نكرة هذه الأحاديث من ابن البيلماني.
الثاني: محمد بن عبد الرحمن البيلماني، جاء في ترجمته:
قال البخاري: منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه. التاريخ الكبير (1/ 163) ، علل الترمذي (151) .
وقال يحيى: ليس بشيء. الجرح والتعديل (7/ 311) .
وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث، ضعيف الحديث، مضطرب الحديث. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين (2/ 264) .
وقال ابن عدي: كل ما روي عن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عن ابن البيلماني محمد ابن الحارث هذا فجميعًا ضعيفان ... والضعف على حديثهما بين. الكامل (6/ 180) .
قال ابن حجر في التلخيص: وإسناده ضعيف جدًّا.