فهرس الكتاب

الصفحة 5372 من 10287

الشرط الثامن أن يكون المحال به دينًا

[م - 1121] اشترط الأئمة الأربعة أن يكون المحال به دينًا للمحال في ذمة المحيل، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها لا تثبت في الذمة.

قال الكاساني في معرض كلامه في شروط المحال به:"أن يكون دينًا، فلا تصح الحوالة بالأعيان القائمة؛ لأنها نقل ما في الذمة، ولم يوجد" [1] .

وقال ابن عابدين:"للشرط كون الدين للمحتال على المحيل، وإلا فهي وكالة، لا حوالة" [2] .

وقال الدسوقي في حاشيته:"وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على المحيل" [3] .

وقال في أسنى المطالب:"أن تكون الحوالة بدين مثلي أو متقوم ... فلا تصح بالعين" [4] .

وقال ابن قدامة:"وإن أحال من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض، وليست حوالة؛ لأن الحوالة إنما تكون بدين على دين، ولم يوجد واحد منهما" [5] .

فتبين من هذا اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في

(1) بدائع الصنائع (6/ 16) ، وانظر الفتاوى الهندية (3/ 296) ، البحر الرائق (6/ 269) .

(2) حاشية ابن عابدين (5/ 342) .

(3) حاشية الدسوقي (3/ 325) .

(4) أسنى المطالب (2/ 230) .

(5) المغني (4/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت