فهرس الكتاب

الصفحة 6664 من 10287

بنك الاستثمار قد ضمن للشركة بيع أسهمها إما باكتتاب المستثمرين في كل الأسهم المطروحة، أو في شراء ما يتبقى منها بعد الاكتتاب.

الخلاف فيه يرجع إلى الخلاف في أخذ العمولة على الضمان، والأقوال فيه ثلاثة أقوال:

يرى أن تعهد الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره يجب أن يكون بالقيمة الاسمية وبدون أن يأخذ مقابلًا على هذا الضمان، فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على هذا الضمان.

وإلى هذا ذهبت توصيات الندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين [1] ، ومجمع الفقه الإِسلامي [2] .

أن القول بتحريم أخذ العمولة على الضمان حكي الإجماع على تحريمه.

قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الجعالة بجعل"

(1) البيان الختامي والتوصيات للندوة الثانية للأسواق المالية المنعقدة بدولة البحرين في الفترة ما بين 19 - 21 جمادى الأولى من عام 1421 هـ

بدعوة من بنك البحرين الإِسلامي بالتعاون مع مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي.

انظر مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 542) .

(2) انظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي رقم 65/ 1/ 7. بشأن الأسواق المالية، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (7/ 1/ ص 712) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت