فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 10287

الشرط الأول: توافق الإيجاب والقبول

[م - 62] يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد [1] .

جاء في درر الحكام:"يشترط في انعقاد البيع أن يكون القبول موافقًا للإيجاب في خمسة أشياء:"

أولًا: في مقدار الثمن.

ثانيًا: في جنسة.

ثالثًا: في المثمن.

رابعًا: في صفة الثمن.

(1) بدائع الصنائع (5/ 136) ، حاشية ابن عابدين (4/ 526) ، مجلة الأحكام العدلية مادة (177) ، شرح فتح القدير (6/ 255، 256) ، روضة الطالبين (3/ 340) ، حاشية البجيرمي (3/ 216) ، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص 182) .

وجاء في كشاف القناع (3/ 146، 147) :" (ويشترط) لانعقاد البيع (أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر) فلو خالف، كأن يقول: بعتك بعشرة فقال: اشتريته بثمانية لم ينعقد. (و) أن يكون على وفقه أيضا في (النقد وصفته، والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف) درهم فقال: اشتريته بمائة دينار، أو قال: بعتك بألف (صحيحة فقال: اشتريت بألف مكسرة ونحوه) كاشتريته بألف نصفها صحيح ونصفها مكسر، أو قال: بعتك بألف حالة فقال: اشتريته بألف مؤجلة، أو قال البائع بألف مؤجلة إلى رجب، فقال المشتري: إلى شعبان (لم يصح) البيع في ذلك كله؛ لأنه رد للإيجاب لا قبول له".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت