فهرس الكتاب

الصفحة 4939 من 10287

أجنبيًّا، حتى لو كان المانع بالزوج، والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها، وكذا عكسه ... ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل" [1] ."

* الراجح:

لو أخذ ما يدفع له بلا مشارطة صح، ويحمل ذلك على المكافأة، أما المعاوضة فلا أرى جوازها، والله أعلم.

(1) تحفة المحتاج (6/ 131) ، وانظر حاشية الجمل (3/ 536) ، نهاية المحتاج (5/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت