فهرس الكتاب

الصفحة 2392 من 10287

[م - 407] ذهب الشافعي إلا أن الأجل لا يكون معلومًا إلا إذا حدد بالأهلة (الشهور الهجرية) ، وما سواه يعتبر مجهولًا [1] ، وهو اختيار الخرقي، وابن أبي موسى من الحنابلة [2] .

واختار بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز التأجيل إلى النيروز، والمهرجان، وصوم النصارى [3] .

وذهب المالكية [4] ، وجمهور الشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وبعض الحنفية [7] ،

(1) الأم (3/ 96) ، و (7/ 102) .

(2) قال في المغني (4/ 195) :"إن جعل الأجل مقدرًا بغير الشهور الهلالية، فذلك قسمان؛ أحدهما، ما يعرفه المسلمون، وهو بينهم مشهور ككانون وشباط، أو عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفهما، فظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى، أنه لا يصح؛ لأنه أسلم إلى غير الشهور الهلالية. أشبه إذا أسلم إلى الشعانين وعيد الفطير، ولأن هذه لا يعرفها كثير من المسلمين، أشبه ما ذكرنا ...".

(3) بدائع الصنائع (5/ 178) .

(4) المدونة (4/ 158) ، مواهب الجليل (4/ 414) ، الشرح الكبير (3/ 205) .

(5) مغني المحتاج (2/ 105) ، وقال في المهذب (1/ 299) :"الأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم، وأعياد المسلمين، والنيروز، والمهرجان".

وانظر روضة الطالبين (4/ 8) .

(6) كشاف القناع (3/ 301) ، المغني (4/ 195) .

(7) البحر الرائق (6/ 95) ، المبسوط (13/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت