فهرس الكتاب

الصفحة 6735 من 10287

[ن -144] ذكرنا في المبحث السابق اختلاف الباحثين المعاصرين في توصيف الشركات المساهمة، ويمكن أن نلخصه بالآتي:

منهم من ألحقها بالشركات القديمة على خلاف بينهم، هل هي من شركات العنان، أو المضاربة، أو خليط منهما.

وهؤلاء يذهبون إلى جواز المشاركة في الشركات المساهمة القائمة لتحقيق غرض مباح، ولم تمارس عملًا غير مشروع؛ بناء على إباحة شركات المضاربة والعنان.

ومنهم من اعتبرها شركات حديثة على غير مثال سابق على خلاف بينهم في جوازها.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركة المساهمة على قولين:

جواز المساهمة في الشركات المساهمة لتحقيق غرض مباح بناء على أن الأصل في العقود الحل والصحة.

وقد ذهب إلى هذا القول كل من اللجنة الدائمة للإفتاء في البلاد السعودية [1] ، وأعضاء مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي [2] ، وندوة

(1) فتاوى اللجنة الدائمة (13/ 508) .

(2) جاء في قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، قرار رقم: 130 (4/ 14) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة، وأحكامها الشرعية، وفيه: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت