فهرس الكتاب

الصفحة 9494 من 10287

[م - 1718] تقدم لنا ذكر شروط الوصي والراجح فيها، والسؤال متى يشترط تحقق هذه الشروط في الوصي، هل يشترط حين عقد الموصي الإيصاء، أو حين موت الموصي؟ وللجواب نقول: اختلف الفقهاء في هذا على أقوال:

يجب توفر هذه الشروط عند موت الموصي، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية في الأصح، ووجه في مذهب الحنابلة [1] .

فقد نص الحنفية على أن الموصي إذا أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أو صبي، ثم عتق العبد، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق، وبلغ الصبي لم يخرجهم القاضي من الوصاية [2] .

أن عقد الوصاية هو إقامة شخص مقام نفسه في التصرف بعد موته، فلما كان تصرف الوصي لا يكون إلا بعد موت الموصي صار كأنه وقت الابتداء.

(1) تبيين الحقائق (6/ 207) ، حاشية ابن عابدين (6/ 701) ، البيان للعمراني (8/ 305 - 306) ، مغني المحتاج (3/ 74) ، الغرر البهية شرح البهجة الوردية (4/ 49) ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (7/ 86) و (7/ 90) ، نهاية المحتاج (6/ 102) .

(2) تبيين الحقائق (6/ 207) ، حاشية ابن عابدين (6/ 701) وهذا على القول بأن الوصية إلى هؤلاء باطلة، وأما من قال: إن الوصية إلى هؤلاء ستبطل بحكم القاضي فلا يصح تخريج هذا القول على هذه المسألة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت