فهرس الكتاب

الصفحة 4972 من 10287

عرفها المالكية بقولهم: استحقاق شريك ولو ذميًّا أخذ مبيع شريكه بثمنه [1] .

وعرفها بعضهم: أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة [2] .

عرفوها بقوله: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض [3] .

عرفها الحنابلة بقولهم:"استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه" [4] .

من خلال عرض هذه التعريفات يظهر لنا ما يلي:

(1) عامة العلماء متفقون على القول بالشفعة على وجه الإجمال، وفيها خلاف نادر للأصم، وستأتي مناقشة قوله إن شاء الله تعالى.

(2) لا يختلف الأئمة الأربعة في ثبوت الشفعة للشريك المسلم، واختلفوا في ثبوتها للذمي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير الخلاف في مبحث مستقل.

(3) تكاد تتفق التعاريف بأن الشفعة استحقاق، وليست بيعًا، وذلك أن هناك فرقًا بين البيع والشفعة.

(1) انظر التاج والإكليل (5/ 310) ، الشرح الكبير (3/ 473) .

(2) الشرح الصغير (3/ 630) .

(3) إعانة الطالبين (3/ 107) ، الإقناع للشربيني (2/ 335) ، مغني المحتاج (2/ 296) ، أسنى المطالب (2/ 363) .

(4) المغني (5/ 178) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت