فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 10287

[م - 470] اتفق الشافعية والحنابلة على أن العاقد إذا جن أو أغمي عليه في مجلس العقد لم يبطل خياره [1] .

[م - 471] وإذا فارق المجلس خلال جنونه فخياره باق، ولا حكم لفعله.

قال في الحاوي:"إذا جن أحد المتبايعين في خيار المجلس، فالخيار ثابت لا ينقطع بما حدث من الجنون؛ لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه، وسواء فارق المجنون المجلس أو قام فيه؛ لأن فعل المجنون لا حكم له، فلم ينقطع الخيار بفراقه، وينتقل الخيار عنه إلى وليه، كما ينتقل خيار الميت إلى وارثه، ويكون الخيار باقيًا لولي المجنون ووارث الميت ما لم يعلما بالحال، ولم يفارق العاقد الآخر المكان" [2] .

وجاء في الإنصاف:"لو جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره" [3] .

[م - 472] وهل ينوب عنه وليه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

(1) انظر في مذهب الشافعية: البيان في مذهب الإِمام الشافعي (5/ 21) ، المهذب (1/ 259) ، روضة الطالبين (3/ 444) ، مغني المحتاج (2/ 45) ، أسنى المطالب (2/ 50) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 370، 371) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 52) ، كشاف القناع (3/ 201) ، مطالب أولي النهى (3/ 86)

(2) الحاوي الكبير (5/ 58) .

(3) الإنصاف (4/ 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت