فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 10287

[م - 125] ذكر الحطاب من المالكية [1] ، والعراقي [2] والنووي [3] وابن حجر [4] من الشافعية بأنه لا خلاف في تحريم بيع المصحف للكافر.

واختلفوا في صحة البيع لو وقع على قولين:

يصح البيع، ولا ينقض شراؤه، ويجبر على إزالة ملكه عنه ببيع، أو هبة، أو صدقة، أو نحو ذلك.

وهذا مذهب الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، وقول في مذهب الشافعية [7] .

البيع باطل، وعليه أكثر المالكية [8] ، وهو أصح القولين في مذهب

(1) مواهب الجليل (4/ 253) .

(2) طرح التثريب (7/ 218) .

(3) المجموع (9/ 434) .

(4) فتح الباري (6/ 134) .

(5) المبسوط (13/ 133) .

(6) التاج والإكليل (4/ 254) ، حاشيبة العدوي (2/ 179) ، مواهب الجليل (4/ 253) ، منح الجليل (4/ 443) .

(7) المجموع (9/ 434) .

(8) جاء في مواهب الجليل (4/ 253) :"وأما المسلم والمصحف فلا يصح تقرر ملك الكافر عليهما فلا يجوز بيعهما منه بلا خلاف فإن وقع ذلك فاختلف فيه، فمذهب المدونة أن البيع يمضي، ويجبر الكافر على إخراج ذلك عن ملكه ... وصرح المازري بأنه المشهور، وقال سحنون: وأكثر أصحاب مالك ينقض البيع ...".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت