فهرس الكتاب

الصفحة 3699 من 10287

إذا جاز أن يثبت الثمن في الذمة، جاز أن يثبت المبيع في الذمة؛ لأنه أحد العوضين، فما جاز في الثمن جاز في المثمن.

[م - 688] الأدلة على مشروعية السلم:

من الكتاب قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] ، فالآية بعمومها تشمل جميع المداينات.

(ث- 92) فقد روى ابن أبي شيبة من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله، وأذن فيه، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] [1] .

[حسن] [2] .

(1) المصنف (4/ 481) .

(2) ومن طريق هشام أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2/ 554) ، والطبري في تفسيره (3/ 116) .

وأخرجه الشافعي في مسنده (ص 138) ، والحاكم في المستدرك (3130) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 19) وفي معرفة السنن والآثار (4/ 402) من طريق أيوب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت