فهرس الكتاب

الصفحة 4758 من 10287

[م - 964] إذا تلفت العين المستأجرة، فإما أن تكون الإجارة على شيء موصوف في الذمة غير معين، وإما أن تكون الإجارة لشيء معين.

فإن كانت الإجارة لشيء معين، وكان التلف قبل القبض فالإجارة منفسخة بالاتفاق: قال ابن قدامة:"أن تتلف قبل قبضها -يعني المعين المستأجرة- فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه؛ لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه، فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه" [1] .

وإن تلفت العين المستأجرة بعد القبض، فاختلف الفقهاء فيها على أربعة أقوال:

تنفسخ الإجارة فيما بقي مطلقًا، لا فرق بين العين المنقولة وبين العقار، وهذا قول عامة الفقهاء [2] .

(1) المغني (4/ 262) .

(2) بدائع الصنائع (4/ 179) ، العناية شرح الهداية (9/ 144) ، المنتقى للباجي (4/ 255) ، و (5/ 114) ، الفروق (2/ 133) ، الأم (4/ 35) ، المجموع (5/ 511) ، أسنى المطالب (1/ 357) ، الفروع (4/ 440) ، المغني (5/ 262) ، القواعد لابن رجب , القاعدة التاسعة والخمسون، كشاف القناع (4/ 26) ، المحلى، مسألة (1291، 1293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت