فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 10287

وهذا النص موافق لقانون المعاملات المدنية السودانية 1984 [1] .

كما نص القانون المدني المصري على التعويض عن الأضرار الأدبية، وما فات الدائن من كسب [2] .

أرى أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة كبار العلماء في السعودية هو الراجح ما دام أنه لم يوجد قول في الفقه الإسلامي يمكن لنا أن نعتمده في التعويض عن الأضرار الأدبية، فإن وجد قول فقهي باعتباره فإن القول باعتباره متجه، والله أعلم.

(1) انظر المادة (152، 153، 154) .

(2) انظر المادة (221، 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت