[م - 917] اختلف العلماء في وجوب تعيين الرضيع على ثلاثة أقوال:
يجب تعيين الرضيع إما بالمشاهدة أو بالوصف، وإن لم يجرب رضاعه؛ لأن الرضاع متقارب، وهو المشهور من مذهب المالكية، والمعتمد في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة صوبه المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع [1] .
قال في الحاوي:"وإذا استأجر امرأة لرضاع طفل جاز إذا عرفت سنه مشاهدة، أو خبرًا، وكان زمان رضاعه معلومًا، فإن لم تشاهده، ولا أخبرت بسنه لم يجز؛ لاختلاف شربه باختلاف سنه" [2] .
تشترط رؤية الرضيع، ولا يكفي وصفه عن رؤيته، وهو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [3] .
(1) انظر في مذهب المالكية: الخرشي (7/ 23) ، منح الجليل (7/ 500) ، التاج والإكليل (5/ 424، 425) ، جامع الأمهات (ص 437) .
وقال في حاشية الدسوقي (4/ 22) :"ما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب".
وانظر في مذهب الشافعية: حاشية قليوبي وعميرة (3/ 78) ، مغني المحتاج (2/ 345) ، نهاية المحتاج (5/ 295) ، السراج الوهاج (ج1/ 291) .
وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (6/ 16) ، تصحيح الفروع (4/ 432) .
(2) الحاوي الكبير للماوردي (7/ 423) .
(3) جاء في حاشية قليوبي وعميرة (3/ 75) :"لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن="