[م - 610] إذا وقع التحالف بين المتبايعين، هل لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد، أو يحتاج الأمر إلى فسخ القاضي؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
لا ينفسخ إلا بحكم القاضي، وهذا أصح القولين في مذهب الحنفية [1] ، وقول عند المالكية [2] ، وأصح القولين في مذهب الشافعية [3] .
وجه من قال: لا ينفسخ إلا بحكم القاضي:
أن المتبايعين لما تحالفا لم يثبت ما يدعيه كل واحد منهما، وقد اعترفا
(1) جاء في بدائع الصنائع (6/ 259) :"إذا تحالفا، هل ينفسخ البيع بنفس التحالف، أو يحتاج فيه إلى فسخ القاضي، اختلف المشايخ رحمهم الله فيه: قال بعضهم: ينفسخ."
وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما، أو طلب أحدهما، وهو الصحيح"."
وانظر البحر الرائق (7/ 220) ، حاشية ابن عابدين (7/ 469) ، مجمع الأنهر (3/ 362) .
(2) المشهور في مذهب المالكية أن الفسخ يحتاج إما إلى حكم حاكم، وزاد بعضهم: أو يتراضيا على الفسخ، انظر الشرح الصغير (3/ 250) ، حاشية الدسوقي (3/ 189) ، الفواكه الدواني (2/ 228) ، وأومأ الخرشي أنه هو المشهور (5/ 196) .
(3) مغني المحتاج (2/ 96) ، إعانة الطالبين (3/ 45) ، السراج الوهاج (ص 202) ، روضة الطالبين (3/ 583) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 214) .