فهرس الكتاب

الصفحة 5876 من 10287

قال ابن رشد الجد:"العينة منها ما يجوز الاتجار بها، ومنها ما يكره أو يحرم" [1] .

وقال القرافي:"والعينة ثلاثة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة" [2] .

ونستطيع إن شاء الله تعالى أن نذكر أهم هذه الصور:

وهو أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، أو بثمن لم يقبضه، ثم يشتريها نفسها ممن باعها عليه نقدًا بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعها به قبل حلول الأجل، والفرق بين الثمنين يعتبر ربا للبائع الأول. وتتول العملية إلى قرض عشرة ليرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا.

وهذه الصورة هي أشهر صور العينة، وهي التي تتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وهي التي نص عليها جماهير أهل العلم، ورتب عليها الحكم [3] .

=وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (4/ 164) : (أعيان القَوم، أي أشرافهم ... وعِينَةُ كلِّ شيء خيارُه، يستوي فيه الذكر والأنثى، كما يقال عَيْنُ الشيء وعِينتُه، أي أجودُه ...""

(1) البيان والتحصيل (7/ 86) .

(2) الذخيرة (5/ 16) .

(3) أحكام القرآن للجصاص (1/ 636) ، تبيين الحقائق (4/ 53، 54، 163) ، البحر الرائق (6/ 90) ، العناية شرح الهداية (6/ 432، 433) ، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 267) ، شرح حدود ابن عرفة (ص 226) ، التاج والإكليل (4/ 388) ، الشرح الكبير (3/ 76) ، الفواكه الدواني (2/ 102) ، القوانين الفقهية (ص 179) الخرشي (5/ 93) ، الكافي لابن عبد البر (ص 325) ، مواهب الجليل (4/ 404) ، الاستذكار (19/ 247) ، شرح النووي على صحيح مسلم (11/ 21) ، تكملة المجموع (10/ 143) ، المنثور في القواعد الفقهية (2/ 362) ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (4/ 21) ، الفروع (4/ 169) ، الإنصاف (4/ 335) ، الكافي (2/ 25) ، المبدع (4/ 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت