فهرس الكتاب

الصفحة 9208 من 10287

الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموصى له أهلًا للتملك

الوصية لمن لا يملك تعني الصرف على مصالحه كالوقف عليه.

[م - 1661] هل يشترط أن يكون الموصى له ممن يصح تملكه؟

أو نقول: تصح الوصية لمن لا ليس لديه أهلية التملك، ويكون مقصود الموصي ليس التمليك، وإنما الصرف على مصالحه، كالوصية على المساجد والقناطر، والحيوان، والميت، والحمل، وقس على هذا غيرها.

قال ابن شاس المالكي:"وتصح الوصية لكل من يتصور له الملك" [1] .

وسوف ندرس هذه المسائل مسألة مسألة، ونستكشف أقوال الفقهاء فيها، وما لم يذكر مقيس على ما ذكر.

= منصور (249) ، أخبرنا عيسى بن يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي. وسنده صحيح.

(1) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت