فهرس الكتاب

الصفحة 9048 من 10287

رد الوصية بمنزلة القبول لا يصح إلا بعد موت الموصي.

الوصية إيجاب معلق بالموت فلا عبرة بالقبول والرد قبل الموت.

[م - 1617] إذا أوصى رجل لرجل بوصية فلا حكم للقبول في حياة الموصي؛ فيملك الموصي الرجوع عن الوصية قبل موته، وهذا لا خلاف فيه.

ولو رد الموصى له قبل موت الموصي، فقد اختلف العلماء في حقه في القبول بعده على قولين:

أن له القبول بعده، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة [1] .

جاء في الاختيار لتعليل المختار:"(وقبول الوصية بعد الموت حتى لو"

(1) فتح القدير لابن الهمام (10/ 427) ، المبسوط (28/ 47) ، تحفة الفقهاء (3/ 206) ، بدائع الصنائع (7/ 333) ، حاشية ابن عابدين (6/ 657) ، شرح الخرشي (8/ 169) ، الشرح الكبير (4/ 424) ، منح الجليل (9/ 507) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 583) ، الحاوي الكبير (8/ 262) ، المهذب (2/ 345) ، نهاية المطلب (11/ 152) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (8/ 172، 173) ، المغني (6/ 153) ، المبدع (5/ 240 - 241) ، الإنصاف (7/ 202) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت