فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 10287

[م - 129] اختلف العلماء في بيع القرد على ثلاثة أقوال:

يجوز بيعه مطلقًا، وهو المختار في مذهب الحنفية [1] ، ومذهب الشافعية [2] .

لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، رجحها صاحب بدائع الصنائع [3] ، وهو مذهب المالكية [4] ، ورواية في مذهب الحنابلة [5] .

إن كان بيعه من أجل اللهو واللعب لم يصح بيعه، وإن كان لحفظ المتاع

(1) تبيين الحقائق (4/ 26) ، حاشية ابن عابدين (5/ 227) ، فتح القدير (6/ 427) .

(2) المجموع (2/ 286) ، أسنى المطالب (2/ 10) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 198) ، شرح البهجة (2/ 402) ، تحفة المحتاج (4/ 238) ، نهاية المحتاج (3/ 396) إلا أن الشافعية لم يذكروا من منافع القرد إلا الحراسة.

(3) بدائع الصنائع (5/ 143) ، وانظر حاشية ابن عابدين (5/ 227) ، فتح القدير (7/ 118) .

(4) التاج والإكليل (3/ 238) ، الكافي لابن عبد البر (ص 327) ، مواهب الجليل (4/ 265) ، تفسير القرطبي (7/ 122) ، الاستذكار (15/ 324) .

(5) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص 418) :

"قال القاضي في المجرد: إن كان ينتفع به -يعني القرد- في موضع لحفظ المتاع، فهو كالصقر، والبازي، وإلا فهو كالأسد، لا يجوز بيعه، والصحيح المنع مطلقًا، وهذه المنفعة يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة". وانظر المغني (4/ 175) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت