فهرس الكتاب

الصفحة 9521 من 10287

ذهب المالكية إلى أن الأم لها أن توصي على أولادها بشرط أن يكون المال قليلًا عرفًا، وموروثًا عنها؛ ولا يكون للصغير ولي ولا وصي، كما يجوز للأم أن توصي بمال ولدها إن كانت وصيًا من قبل الأب [1] .

جاء في شرح الخرشي:"الأم يجوز لها أن توصي على الصغير بشروط ثلاثة:"

الأول: أن يكون المال الموصى فيه قليلًا كستين دينارًا.

الثاني: أن لا يكون للصغير ولي، ولا وصي.

الثالث: أن يكون المال موروثا عن الأم" [2] ."

وقال الدسوقي في حاشيته:"قوله إن قل المال: أي بالعرف، فالمنظور له القلة بحسب العرف، ولا خصوصية للستين دينارًا" [3] .

وفي منح الجليل:"لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير، إلا أن تكون وصيًا من قبل أبيه، وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرًا" [4] .

وفي التاج والإكليل:"ونص المدونة يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيًا من قبل الأب" [5] .

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 604) ، حاشية الدسوقي (4/ 452) ، شرح الخرشي (8/ 192) ، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 369) ، الذخير (7/ 157) .

(2) الخرشي (8/ 192) .

(3) حاشية الدسوقي (4/ 452) .

(4) منح الجليل (9/ 579) .

(5) التاج والإكليل (5/ 71) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت