فهرس الكتاب

الصفحة 6271 من 10287

وإن كان دفع المال للغير ليس على سبيل التمليك، فإن كان للحفظ فقط، فهو وديعة، وإن كان للانتفاع مع بقاء العين، فهو عارية، وإن كان للانتفاع مع استهلاك العين فهو قرض، والحساب البخاري هو دفع المال للغير على سبيل التمليك، ورد بدله، فلا يصح إلا أن يكون قرضًا.

أن القوانين الوضعية قد نصت على اعتبار الحسابات الجارية قروضًا يقدمها أصحابها إلى المصارف.

جاء في القانون المدني المصري، ما نصه:"إذا كانت الوديعة مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذونًا له في استعماله، اعتبر العقد قرضًا" [1] .

وهو يتفق مع القانون المدني السوري [2] ، والأردني [3] ، والعراقى [4] .

دليل من قال: الوديعة المصرفية وديعة إذا أذن صاحبها باستعمالها:

أن التصرف في الوديعة دون إذن صاحبها ليس حرامًا إذا تحقق شرطان: أن يكون المال مثليًا، وأن يكون المتصرف مليئًا.

فالمالكية يرون أنه يحرم على الوديع أن يستلف الوديعة إن كان فقيرًا، سواء

(1) المادة (726) من القانون المدني المصري.

(2) انظر المادة (402) من القانون المدني السوري.

(3) انظر المادة (889) .

(4) انظر المادة (971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت