فهرس الكتاب

الصفحة 8049 من 10287

ملكية العين لا تقبل التوقيت بخلاف ملكية المنفعة [1] .

كل توقيت يفوت به غرض العقد ومقصوده فهو باطل.

ما لا يتوصل إلى المقصود إلا به يكون مقصودًا [2] .

[م - 1438] اختلف العلماء في توقيت المساقاة إلى الجذاذ على قولين:

يصح التوقيت، وهو قول الجمهور، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية [3] .

لأن المقصود من عقد المساقاة أن يشتركا في الثمرة، فإذا وقتت المساقاة بظهور الثمرة فقد وقتها يشيء مقصود لهما، ولأنه لما شرط المالك للعامل جزءًا من الثمرة كان ذلك دليلًا على أنه أراد مدة تحصل فيها الثمرة.

ولذلك لو ساقاه إلى مدة لا تظهر فيها الثمرة لم يصح العقد.

وعلل الحنفية الجواز بأن وقت إدراك الثمر معلوم، والتفاوت اليسير معفو عنه، ولأن الناس يتعاملون بذلك.

(1) انظر المدخل (1/ 272) .

(2) المبسوط (4/ 74) .

(3) الفتاوى الهندية (5/ 277) ، المبسوط (23/ 102) ، البحر الرائق (8/ 187) ، روضة الطالبين (5/ 156) ، مغني المحتاج (2/ 328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت