[م - 747] أجاز جمهور الفقهاء جواز أخذ الرهن والكفيل في المسلم فيه، وهو رواية في مذهب الحنابلة [1] .
وقيل: لا يجوز، وهو قول سعيد بن جبير [2] ، وزفر [3] ، والأوزاعي، وأبي ثور [4] ، والرواية المشهورة في مذهب الحنابلة [5] .
وقيل: يجوز اشتراط الرهن، ولا يجوز اشتراط الكفيل، وهو اختيار ابن حزم [6] .
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية إلى قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:282، 283] .
(1) بدائع الصنائع (5/ 214) ، المبسوط (12/ 151، 152) ، البحر الرائق (8/ 279) ، الفتاوى الهندية (3/ 186) ، المدونة (4/ 56، 58) ، بداية المجتهد (2/ 205) ، الأم (3/ 94) ، الإقناع للماوردي (ص 98) ، فتح الباري (5/ 339) ، المغني (4/ 204، 205) ، المحرر (1/ 335) ، تصحيح الفروع (4/ 208) ، الإنصاف (5/ 122) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (4/ 271) .
(3) البحر الرائق (8/ 279) ،
(4) انظر شرح ابن بطال للبخاري، باب الرهن في السلم، ونيل الأوطار (5/ 346) .
(5) المحرر (1/ 335) ، المغني (4/ 204، 205) ، تصحيح الفروع (4/ 208) ، الإنصاف (5/ 122) ، رؤوس المسائل الخلافية - لأبي المواهب العكبري (2/ 806) .
(6) المحلى (9/ 110) .