عمدة من يرى جواز ذلك حديث ابن عمر:
(ح - 841) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء [1] .
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] [2] .
فالمطلوب في صرف ما وجب في الذمة أمران:
الأول: أن يتم التقابض في المجلس، بحيث لا يتفرقا وبينهما شيء.
الثاني: ألا يربح في عملية الصرف؛ لأن المراد من الصرف هو الاستيفاء، وليس المعاوضة حتى لا يربح فيما لم يضمن.
(ح - 842) فقد روى أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن [3] .
(1) مسند أبي داود الطيالسي (1868) ، ومن طريقه البيهقي (5/ 315) .
(2) سبق تخريجه، انظر (ح 112) .
(3) مسند أبي داود الطيالسي (2257) .