فهرس الكتاب

الصفحة 3306 من 10287

يدعي حلوله، فالمشتري هو المدعى عليه، فالقول قوله بيمينه؛ لأنّ الأصل عدم الحلول.

إن كانت السلعة تالفة فالقول لمن أشبه قوله عادة الناس في الأجل، أي من تشهد له القرينة، فإن لم تشهد لأحد منهما تحالفا.

والعمل بالقرينة عند وجودها جيد، لكنه قد يقال: إذا كان العمل للقرينة، فما الفرق بين فوات السلعة وقيامها، فلماذا لا يعمل بالقرينة مطلقًا، قامت السلعة أو فأتت؟ [1] .

ما رجحته في مسألة الخلاف في أصل الأجل أرجحه هنا لعدم الفارق بين المسألتين، والله أعلم.

(1) التاج والإكليل (4/ 511) ، الذخيرة (5/ 321، 322) ، الشرح الكبير (3/ 191) ، الشرح الصغير (3/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت