[م - 236] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:
يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية [1] .
"إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد [2] ."
لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية [3] .
-وجه هذا القول:
أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،
(1) بدائع الصنائع (5/ 251) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 228) ، البحر الرائق (5/ 331) .
(2) بدائع الصنائع (5/ 251) .
(3) بدائع الصنائع (5/ 251) ، البحر الرائق (5/ 331) .