فهرس الكتاب

الصفحة 1286 من 10287

[م - 236] إذا أودع المبيع أو أعاره للمشتري، فهل يبطل حق البائع في حبس المبيع؟ اختلف العلماء في ذلك:

يبطل حق البائع في حبس المبيع، ولا يملك استرداده في ظاهر الرواية عند الحنفية [1] .

"إذا وقعت العارية، أو الوديعة في يد المشتري، وقعت بجهة الأصالة، وهي يد الملك، ويد الملك يد لازمة، فلا يملك إبطالها بالاسترداد [2] ."

لا يبطل حق البائع في الحبس، وله أن يسترده، وهذا القول مروي عن أبي يوسف من الحنفية [3] .

-وجه هذا القول:

أن عقد الإعارة، والإيداع ليس بعقد لازم، فكان له ولاية الاسترداد،

(1) بدائع الصنائع (5/ 251) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 228) ، البحر الرائق (5/ 331) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 251) .

(3) بدائع الصنائع (5/ 251) ، البحر الرائق (5/ 331) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت