[إسناده صحيح] [1] .
فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أمر الإِمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق [2] .
قال ابن عبد البر:"ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال" [3] .
(1) سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: 19) .
(2) انظر الذخيرة للقرافي (8/ 278) .
(3) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 383) .