فهرس الكتاب

الصفحة 8071 من 10287

[إسناده صحيح] [1] .

فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أمر الإِمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.

وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.

وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق [2] .

قال ابن عبد البر:"ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال" [3] .

(1) سبق تخريجه، انظر (ث: رقم: 19) .

(2) انظر الذخيرة للقرافي (8/ 278) .

(3) الكافي في فقه أهل المدينة (ص 383) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت