فهرس الكتاب

الصفحة 3003 من 10287

[إسناده ضعيف] [1] .

قول طلحة - رضي الله عنه: (لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لم أره) دليل على أن من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار، ولو لم يشترط.

الأول: أنه ضعيف الإسناد، والحجة إنما تكون فيما صح إسناده.

الثاني: قال النووي: والجواب عن قصة عثمان وطلحة وجبير بن مطعم أنه لم ينتشر ذلك في الصحابة رضي الله عنهم، والصواب عندنا أن قول الصحابة ليس بحجة إلا أن ينتشر من غير مخالفة" [2] ."

بأن دعوى أن القول لم ينتشر بين الصحابة تحتاج إلى دليل، فلو صح لكان حجة عند من يرى أن قول الصحابي حجة؛ لأن هؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم عثمان - رضي الله عنه -، وهو خليفة راشد، له سنة متبعة، ولكن ذلك لم يصح.

(ح-432) ما رواه ابن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل -يعني ابن عياش- عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: إذا اشترى الرجل الشيء، ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك [3] .

(1) سبق تخريجه، انظر (ث12) .

(2) المجموع (9/ 365) .

(3) المصنف (4/ 268) ومن طريق إسماعيل بن عياش رواه الدارقطني في السنن (3/ 4) ، والبيهقي (5/ 268) ، وذكره البيهقي في معرفة السنن (4/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت