[م - 910] اختلف الفقهاء في إجارة الفحل للضراب على قولين:
لا يجوز، وهو مذهب الجمهور [1] .
تجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة، وهو مذهب المالكية [2] ، وقول في مذهب الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] .
واختار ربيعة جواز ذلك إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه، ولم يكن يضمن له اللقاح [5] .
(1) بدائع الصنائع (1/ 139) ، تبيين الحقائق (5/ 124) ، العناية شرح الهداية (9/ 97) ، أسنى المطالب (2/ 30) ، الإقناع للماوردي (ص92) ، المغني (4/ 148) ، الإنصاف (4/ 301) ، كشاف القناع (3/ 166) ، الكافي (2/ 302) .
(2) التاج والإكليل (6/ 227) ، الذخيرة (5/ 413) ، حاشية الدسوقي (3/ 58) .
(3) المهذب (1/ 394) ، الوسيط (4/ 158) .
(4) الإنصاف (6/ 26) .
(5) المدونة (3/ 438) .