فهرس الكتاب

الصفحة 9056 من 10287

جاء في الإنصاف:"وقيل: يصح رده مطلقا. اختاره القاضي، وابن عقيل" [1] .

وقال العمراني في البيان:"إذا رد بعد القبول وقبل القبض .. فهل يصح الرد؟ فيه وجهان: الثاني: يصح رده، وهو المنصوص عليه؛ لأن ملكه لم يستقر عليها بالقبض، فصح الرد، وإن كان القبض غير معتبر، كما لو وقف وقفًا على رجل .. فإن القبول فيه غير معتبر، ثم لو رد الموقوف عليه الوقف .. لبطل الوقف عليه، فكذلك هذا مثله" [2] .

وضعفه إمام الحرمين في نهاية المطلب، وقال:"وهذا ضعيف لا مستند له من أثر ولا معنى، فلست أعتد به" [3] .

أن الملك لا يستقر إلا بالقبض، فإذا رد بعد قبوله وقبل قبضه صح الرد.

لا يصح الرد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وهو قول في مذهب المالكية حتى لم يصححوا الرد إلا على سبيل الهبة للورثة [4] .

(1) الإنصاف (7/ 205) .

(2) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 173) .

(3) نهاية المطلب (11/ 272) .

(4) البيان والتحصيل (13/ 299) ، المقدمات الممهدات (3/ 120) ، روضة الطالبين (6/ 142) ، تحفة المحتاج (7/ 37) ، الإقناع للشربيني (2/ 397) ، نهاية المحتاج (6/ 66) ، الإقناع في فقه الإِمام أحمد (3/ 52) ، المحرر (1/ 384) ، الفروع (4/ 683) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت