فهرس الكتاب

الصفحة 5062 من 10287

[م - 1033] لو كانت دار بين رجلين، فمات أحدهما عن حمل، فباع الآخر نصيبه، فهل يأخذ ولي الحمل الشفعة للحمل؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

للحمل الشفعة، فيقوم بالطلب والأخذ من يقوم مقامه شرعًا في استيفاء حقوقه، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة إلا أن الحنفية اشترطوا أن يثبت وجوده وقت البيع وذلك بأن تضعه أمه لأقل من ستة أشهر منذ وقع الشراء [1] .

أن الحمل من أهل التملك، وإذا كان له حق الإرث من مورثه، فكذلك يثبت له تملك سائر الحقوق المالية.

لا شفعة للحمل. وهو مذهب الجمهور، وإذا ولد الحمل فله الأخذ بالشفعة [2] .

(1) الفتاوى الهندية (5/ 191) ، المبسوط للسرخسي (14/ 166) ، البحر الرائق (8/ 166) ، العناية شرح الهداية (9/ 423) ، قواعد ابن رجب (ص 194) ، الإنصاف (6/ 273) .

(2) المدونة (5/ 453) ، مواهب الجليل (5/ 324) ، روضة الطالبين (5/ 114) ، المنثور في القواعد للزركشي (2/ 81) ، أسنى المطالب (2/ 379) ، فتح العزيز بشرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت