فهرس الكتاب

الصفحة 1147 من 10287

يجوز بيع المسلم فيه على من هو عليه بشروط، وهذا مذهب المالكية [1] ، ورواية عن أحمد [2] ، اختارها ابن تيمية [3] ، وابن القيم [4] ، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه - [5] ، من هذه الشروط:

اشترط المالكية أن يكون المسلم فيه مما يجوز بيعه قبل قبضه، احترازًا من طعام السلم، فلا يجوز بيعه؛ لأنه يؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه.

اشترط المالكية أن يعجل البدل، ويقبض في مجلس الاستبدال ليسلم من فسخ الدين بالدين، واشترط ابن تيمية التقابض في حالتين:

إن كان العوضان مما يجري فيهما ربا النسيئة، كالبر بالشعير، أو الدهب بالفضة. أو كان الثمن دينًا موصوفًا في الذمة.

= الطالبين (ص 112) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 265) ، تحفة المحتاج (4/ 405، 406) ، نهاية المحتاج (4/ 90) ، التنبيه (ص 99) ، السراج الوهاج (ص 192) ، المهذب (1/ 301) ، مغني المحتاج (2/ 70) ، الروض المربع (2/ 189) ، الإنصاف (5/ 108) ، الروض المربع (2/ 148) ، المبدع (4/ 179) ، عمدة الفقه (ص 51) ، كشاف القناع (3/ 306) ، المغني (4/ 200) ، المبدع (4/ 197) .

(1) بداية المجتهد (2/ 155) ، القوانين الفقهية (ص 178) الخرشي (5/ 227) ، التاج والإكليل (6/ 523) .

(2) مجموع الفتاوى (29/ 505) ، الإنصاف (5/ 108) .

(3) المرجع السابق.

(4) حاشية ابن القيم (9/ 258) .

(5) المحلى (9/ 5) ، وسوف نخرجه عنه إن شاء الله تعالى عند ذكر الأدلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت