فهرس الكتاب

الصفحة 2700 من 10287

(ث-80) ما رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا هشيم، عن الحجاج، عن محمَّد بن خالد بن الزبير، عن رجل من كنانة، قال: قال عمر - رضي الله عنه -، حين وضع رجله في الغرز، وهم بمنى: اسمعوا ما أقول لكم، ولا تقولوا: قال عمر. وقال عمر: البيع عن صفقة أو خيار، ولكل مسلم شرطه [1] .

[ضعيف] [2] .

دل الأثر أن البيع قسمان: قسم اشترط فيه الخيار، وهو خيار الشرط، وقسم لم يشترط فيه الخيار، وسمي هذا القسم بالصفقة: أي بالإيجاب والقبول.

أولًا: الأثر ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.

ثانيًا: موقوف، والموقوف لا يخالف به المرفوع.

ثالثًا: على تقدير صحة الأثر، فإن معناه: أن البيع قسمان: قسم اشترط فيه الخيار، وهو خيار الشرط، وقسم لم يشترط فيه الخيار، وسمي هذا القسم بالصفقة لقصر مدة خيار المجلس.

هذه هي أقوى الأدلة التي استدل بها نفاة خيار المجلس، والجواب عنها.

(1) المصنف (14274) .

(2) في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، وفيه رجل مجهول، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 505) من طريق حجاج به.

ورواه عبد الرزاق في المصنف (14273) عن الثوري، عن حجاج يرفعه إلى عمر. وهذا معضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت