فهرس الكتاب

الصفحة 3581 من 10287

"الإقالة: وهي ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص" [1] .

عرفها ابن قدامة: بأنها الرفع والإزالة [2] .

وأكمل التعريفات، وأتمها هو تعريف الحنفية، والله أعلم.

(1) أسنى المطالب (2/ 74) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 156) ، وقال في روضة الطالبين (3/ 495) :"وهو أن يقول المتبايعان: تقايلنا، أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما: أقلتك، فيقول الآخر: قبلت، وما أشبهه".

(2) الكافي (2/ 101) ، المغني (4/ 96) ، وانظر كشاف القناع (3/ 248) ، مطالب أولي النهى (3/ 154) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت