فهرس الكتاب

الصفحة 3390 من 10287

القول قول البائع، أو يترادان، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي [1] .

دليل من قال: القول قول البائع أو يترادان:

(ح-490) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه عن جده، قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس، من عبد الله بعشرين ألفًا, فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم، فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف، فقال عبد الله: فاختر رجلًا يكون بيني وبينك، قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] [2] .

بأنه لا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عباس القائل بالتحالف، قال ابن قدامة:"ويحتمل أن يكون معنى القولين واحدًا، وأن القول قول البائع مع يمينه، فإذا حلف، فرضي المشتري بذلك أخذ به، وإن أبى حلف أيضًا، وفسخ البيع بينهما" [3] .

وبهدا التوجيه نكون قد أخذنا بحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.

(1) الإنصاف (4/ 446) ، المغني (4/ 136) ، شرح الزركشي (3/ 613، 614) .

(2) سبق تخريجه، انظر (ح 478) .

(3) المغني (4/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت