فهرس الكتاب

الصفحة 3344 من 10287

الأصل سلامة المبيع من عيب قديم. والقول قول من يدعي الأصل.

المشتري يدعي ما يوجب الفسخ، والبائع ينكر، والقول قول المنكر.

[م - 595] إذا اختلف العاقدان في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد، أو حدث عند المشتري، لم يخل الأمر من قسمين:

ما علم تقدمه يقينًا، فيقبل قول المشتري في الأصبع الزائدة، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها عند المشتري.

ويقبل قول البائع في الجرح الطبري الذي لا يحتمل كونه قديمًا.

وهذا جلي وواضح؛ لأننا نعلم صدق المشتري وكذب البائع في المثالين الأولين، وصدق البائع وكذب المشتري في المثال الثالث.

وهل يقبل بدون يمين، أو لا بد من اليمين، قولان [1] .

أن يحتمل قول كل واحد منهما، كالخرق في الثوب، والكسر في الإناء. فهذا قد اختلف العلماء فيمن يقبل قوله على أربعة أقوال:

(1) حاشية الدسوقي (3/ 137) ، الحاوي للماوردي (5/ 259) ، الفروع (4/ 113) ، المغني (4/ 121) ، الروض المربع (2/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت