فهرس الكتاب

الصفحة 4553 من 10287

وجاء في المغني:"لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره" [1] .

العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم [2] .

قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه.

قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس [3] .

"وقيل لأحمد: يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال: ربما كثروا، وأرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره" [4] .

لا يصح العقد ولا الشرط [5] ، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في حاشية الرملي:"لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح" [6] .

(1) المغني (5/ 280) .

(2) المحلى، مسألة (1314) .

(3) البيان في مذهب الشافعي (7/ 349) ، المغني (5/ 276) ، أسنى المطالب (2/ 424) .

(4) الإنصاف (6/ 5) ، الفروع (4/ 421) .

(5) شرح الزرقاني على مختصر خليل (7/ 20) ، حاشية العدوي على الخرشي (7/ 18) .

(6) حاشية الرملي (2/ 424) ، وانظر تحفة المحتاج (6/ 142) ، أسنى المطالب (2/ 424) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 73) ، مغني المحتاج (2/ 340) ، حاشية الجمل (3/ 544) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت