[م - 299] ذهب جماهير أهل العلم إلى أن أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، واختيار ابن حزم [1] .
وقيل: إن للشافعي قولًا قديمًا بجواز بيعهن [2] ، وكونه لا يوجد في عصرنا أمهات الأولاد فلا أرى الاشتغال بهذه المسألة، والإطالة فيها.
(1) انظر أحكام القرآن للجصاص (1/ 166) ، المبسوط (7/ 149) ، الفصول في الأصول (3/ 309) ، المنتقى للباجي (6/ 22) ، الشرح الصغير (4/ 565) ، المجموع (9/ 290) ، مطالب أولي النهى (4/ 770) ، المحلى (7/ 505، 506) .
(2) انظر المجموع (9/ 290) .