فهرس الكتاب

الصفحة 1566 من 10287

رأي ابن حزم، قال في تعريفه:"ما عقد على جهل بمقداره، وصفاته" [1] .

فلا يدخل عنده ما عجز عن تسليمه، كالعبد الآبق، والبعير الشارد، فإن العبد والبعير معلوما الصفة والمقدار، ولكن وقع الشك في حصولهما، أو وجودهما، ولا يرى - رحمه لله - اشتراط القدرة على التسليم شرطًا في صحة البيع، وقد ناقشت أدلته في فصل سابق، فأغنى عن إعادته هنا [2] .

ومن خلال التعريفات السابقة نرى أن أكملها ما علق الغرر على الأمرين معًا، الجهل بالصفة، أو بالمقدار، والتردد بين حصول الشيء، وبين فواته، وهي المخاطرة، والله أعلم.

(1) المحلى (7/ 287) .

(2) انظر المسألة (رقم: 136) الشرط الرابع: في المعقود عليه: أن يكون مقدورًا على تسليمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت