[م - 148] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري [1] .
وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة [2] .
ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة يمنزلة التأبير للثمرة.
(1) تبيين الحقائق (4/ 11) ، البحر الرائق (5/ 318) ، المبسوط (14/ 136) ، وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (2/ 80، 81) .
(2) الإنصاف (5/ 57) .