[م - 1742] إذا اختلف الوصي مع الموصى عليه في مدة النفقة، كأن يقول الوصي: أنفقت عليك سنتين، فيقول الموصى عليه: بل سنة.
أو اختلفا في تاريخ موت الموصي، كأن يقول الوصي: مات قبل سنتين، فيقول الموصى عليه: بل قبل سنة، فإن يقبل قوله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
أن القول قول الموصى عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية، ومذهب المالكية، وأصح الوجهين عند الشافعية، ومذهب الحنابلة [1] .
جاء في الفتاوى الهندية:"وإذا اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين، قال اليتيم: مات أبي منذ خمس سنين، فكر في الكتاب أن القول قول الابن. واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيه، قال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى: المذكور في الكتاب قول محمَّد رحمه الله تعالى،"
(1) مجمع الضمانات (ص 397) ، الفتاوى الهندية (6/ 155) ، حاشية ابن عابدين (6/ 719، 720) ، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (4/ 611) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 456) ، الذخيرة (7/ 181) ، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (3/ 1238) ، البيان للعمراني (8/ 314) ، مغني المحتاج (3/ 78) ، الحاوي الكبير (8/ 346) ، أسنى المطالب (3/ 72) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 523) ، كشاف القناع (3/ 456) ، المبدع (4/ 346) .