أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي، كذا في فتاوى قاضي خان" [1] ."
قال ابن شاس المالكي:"وإن نازعه في تاريخ موت الأب؛ إذ به تكثر النفقة ... فالقول قول الصبي؛ إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به، فلم يقبل قوله فيه" [2] .
وقال الدسوقي في حاشيته:"إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت، وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه" [3] .
قال الشيرازي:"وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: أنفقت عشر سنين، وقال الصبي: خمس سنين، ففيه وجهان:"
الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أن القول قول الصبي؛ لأنه اختلاف في مدة الأصل عدمها" [4] ."
وقال ابن قدامة:"وإن قال: أنفقت عليك منذ سنتين، فقال الصبي: ما مات أبي إلا من سنة، فالقول قول الصبي؛ لأنه لم يثبت كون الوصي أمينًا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك" [5] .
(1) الفتاوى الهندية (6/ 155) .
(2) عقد الجواهر الثمينة (3/ 1238) ، وانظر الذخيرة (7/ 181) ،
(3) حاشية الدسوقي (4/ 456) .
(4) المهذب (1/ 464) .
(5) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 523) .