الوقف على النفس، أو تأخر، أو توسط، كان قال: وقفت على نفسي، ثم عقبي، أو وقفت على زيد، ثم على نفسي، أو وقفت على زيد ثم على نفسي ثم على عمرو" [1] ."
وقال العراقي في طرح التثريب:"والمشهور عندهم منع وقف الإنسان على نفسه، وهو المنصوص للشافعي" [2] .
قال في الإنصاف:"ولا يصح على نفسه في إحدى الروايتين، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب" [3] .
وجاء في كتاب الوقوف للخلال:"أخبرني عصمة بن عصام، حدثنا حنبل، قال: قيل لأبي عبد الله الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت بهذا."
وأخبرني جعفر بن محمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يوقف على نفسه؟ قال: ما سمعت فيه بشيء" [4] ."
(ح - 68) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالًا
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 116) .
(2) طرح التثريب (5/ 148) .
(3) الإنصاف (7/ 16) .
(4) كتاب الوقوف للخلال (1/ 265) .=