فهرس الكتاب

الصفحة 4600 من 10287

[م - 916] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.

جاء في البحر الرائق:"ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به" [1] .

وقال الماوردي:"ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها" [2] .

قال في مغني المحتاج:"قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها" [3] .

وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.

جاء في البهجة الوردية:"ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان."

قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن" [4] ."

وجاء في المغني:"على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها، ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع، وفي تركه"

(1) البحر الرائق (8/ 26) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 54) ، الفتاوى الهندية (4/ 432) .

(2) الحاوي الكبير (7/ 424) .

(3) مغني المحتاج (2/ 345) .

(4) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 330) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت