[م - 916] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.
جاء في البحر الرائق:"ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به" [1] .
وقال الماوردي:"ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها" [2] .
قال في مغني المحتاج:"قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها" [3] .
وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.
جاء في البهجة الوردية:"ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان."
قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن" [4] ."
وجاء في المغني:"على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها، ويصلح به، وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع، وفي تركه"
(1) البحر الرائق (8/ 26) ، وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 54) ، الفتاوى الهندية (4/ 432) .
(2) الحاوي الكبير (7/ 424) .
(3) مغني المحتاج (2/ 345) .
(4) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (3/ 330) ، وانظر مغني المحتاج (2/ 345) .