فهرس الكتاب

الصفحة 8656 من 10287

مؤقتًا ومؤبدًا، والانقطاع لا ينافي التأبيد؛ لأن تأبيد كل شيء بحسبه، والله أعلم.

يصح الوقف المنقطع، وهذا مذهب المالكية بناء على أصلهم في جواز الوقف المؤقت، والأظهر في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة [1] .

وجاء في شرح الخرشي:"ولا يشترط في صحة الوقف التأبيد أي: التخليد بل يصح ويلزم مدة كسنة، ثم يكون بعدها ملكًا" [2] .

قال ابن قداهة في المغني:"وإن كان -يعني الوقف- غير معلوم الانتهاء، مثل أن يقف على قوم يجوز انقراضهم بحكم العادة، ولم يجعل آخره للمساكين، لا لجهة غير منقطعة، فإن الوقف يصح، وبه قال مالك، وأبو يوسف، والشافعي في أحد قوليه" [3] .

وجاء في كشاف القناع:"فإن اقتصر الواقف على ذكر جهة تنقطع كأولاده؛ لأنه بحكم العادة يمكن انقراضهم صح الوقف؛ لأنه معلوم المصرف" [4] .

(1) مواهب الجليل (6/ 21) ، الشرح الكبير (4/ 87) ، حاشية الصاوي (4/ 98) ، روضة الطالبين (5/ 326) ، نهاية المطالب (8/ 348) ، مغني المحتاج (2/ 384) ، الحاوي الكبير (7/ 521) ، البيان في مذهب الإِمام الشافعي (8/ 67) ، المغني (5/ 363) ، كشاف القناع (4/ 252) ، المبدع (5/ 325) ,.

(2) الخرشي (7/ 91) .

(3) المغني (5/ 363) .

(4) كشاف القناع (4/ 252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت