قال ابن القيم في معرض رده على القول بأن الهبة لا تقبل التعليق: قال:"الحكم في الأصل غير ثابت بالنص، ولا بالإجماع، فما الدليل على بطلان تعليق الهبة بالشرط؟ وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال:"لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا، وهكذا، ثم هكذا"."
فإن قيل: كان ذلك وعدًا. قلنا: نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد" [1] . والله أعلم."
بعد استعراض الأدلة أجد أن من ذهب إلى القول بأنه لا يشترط التنجيز في صيغة الوقف أقوى من القول بأنه شرط، والله أعلم.
(1) المرجع السابق.