إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.
كتابة الأخرس كإشارته.
[م - 1612] تصح وصية الأخرس بالإشارة إذا كانت مفهمة، وكان خرسه أصليًّا، وكذا سائر عقوده بلا خلاف.
قال النووي:"قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة، وبالكتابة بلا خلاف للضرورة, قال أصحابنا: ويصح بها جميع عقوده" [1] .
وجاء في الموسوعة الكويتية:"اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا، فينعقد بها جميع العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، والنكاح، ونحوها" [2] .
وهل يشترط في قبول إشارة الأخرس أن يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بطريق الكتابة.
توجه لهذه المسألة الحنفية، ولهم فيها قولان:
(1) المجموع (9/ 201) .
(2) الموسوعة الكويتية (30/ 210) .