فهرس الكتاب

الصفحة 9018 من 10287

إشارة الأخرس المفهمة كالنطق.

كتابة الأخرس كإشارته.

[م - 1612] تصح وصية الأخرس بالإشارة إذا كانت مفهمة، وكان خرسه أصليًّا، وكذا سائر عقوده بلا خلاف.

قال النووي:"قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة، وبالكتابة بلا خلاف للضرورة, قال أصحابنا: ويصح بها جميع عقوده" [1] .

وجاء في الموسوعة الكويتية:"اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا، فينعقد بها جميع العقود كالبيع، والإجارة، والرهن، والنكاح، ونحوها" [2] .

وهل يشترط في قبول إشارة الأخرس أن يكون غير قادر على التعبير عن إرادته بطريق الكتابة.

توجه لهذه المسألة الحنفية، ولهم فيها قولان:

(1) المجموع (9/ 201) .

(2) الموسوعة الكويتية (30/ 210) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت